Gallérie

Contact

Tel: +213.(0).21.43.28.75
fax:+213 (0) 21 43 28 61

4 Rue des canons , Alger

contact@me.gov.dz

الجزائر – يسمح المرسوم التنفيذي المتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، والذي صادق عليه مؤخرا مجلس الحكومة، بتبسيط وتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخصة الاستغلال الخاصة بهذه المؤسسات، حسبما أوضحه اليوم الثلاثاء بيان لوزارة البيئة.

وأكد البيان أن المرسوم المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 مايو 2006 والذي صادق عليه مجلس الحكومة في 10 يونيو الجاري، جاء “ليقدم أجوبة على السياق الحالي و/أو التراكمات بيئية”.

ويعتبر كل مصنع وورشة ومشغل ومنجم وكل استغلال، من شأنه أن يشكل أخطارا أو أضرارا لاسيما على الصحة العمومية والأمن، مؤسسة مصنفة لحماية البيئة.

ويهدف التنظيم الذي يضبط المؤسسات المصنفة، إلى الوقاية والتقليص وإزالة الأخطار أو الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها هذه المؤسسات وهذا من أجل الحفاظ على راحة الجوار وحماية البيئة وأمنها والصحة العمومية والنظافة والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية والحظائر الثقافية والمجالات المحمية وغيرها.

وعليه، فإن التنظيم الجديد المصادق عليه من طرف الحكومة يتضمن عدة إجراءات منها إعادة تأطير لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة في مهامها الرقابية إذ تكلف

بالسهر على احترام التنظيم الذي يضبط المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لاسيما مطابقة المؤسسات المصنفة.

ويسمح ذلك بالتخفيف من محتوى ملف طلب رخصة الاستغلال من تسعة إلى ثلاث وثائق، وتقليص أجل منح مقرر الموافقة المسبقة من ثلاث أشهر الى 15 يوما، إلى جانب تقليص أجل تسليم رخصة الاستغلال من ستة أشهر إلى أجل لا يتعدى ثلاث أشهر و15 يوما.

وتم في هذا الإطار، تقليص لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة للولاية إلى 11 عضوا بدلا من 21 مع إلزام رئيس اللجنة أي الوالي في هذه الحالة، الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا، لاستدعاء أي ممثل آخر لقطاع ما، عندما يكون معنيا بأشغال اللجنة مما يسهل تنقل لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة وعملها الميداني.

ووسع مجال تطبيق هذا المرسوم التنفيذي ليشمل إضافة للمنشآت المصنفة الثابتة، المنشآت المتنقلة.

ونجد من بين الإجراءات الجديدة، تجديد الأجل لفترة ثلاث سنوات وذلك للقيام بتسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي لم تكن محل طلب الرخصة أو التصريح بالاستغلال والتي تشكل جزء من التراكمات بيئية.

وفي هذا الجانب، تم تحديد إجراءات التسوية وشروط وكيفيات متابعة مراقبة المؤسسات المصنفة الموجودة ومراقبة تسويتها، وتحديد محتوى دراسة المراجعة البيئية وكيفيات المصادقة عليها.

وخضعت من جهتها شروط و كيفيات التوقيف النهائي للمؤسسة المصنفة أو على الأقل لواحدة من منشاتها وكذا مراقبة تنفيذها للتعديل هي الأخرى في هذا لمرسوم.

وتم التكفل بصلاحيات الوالي المنتدب المتعلقة بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة من خلال أحكام هذا المرسوم، حسب الشروح الواردة في بيان وزارة البيئة.