تخضع المخلفات الخطرة لأحكام المادة 26 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 بشأن إدارة النفايات والرقابة والتخلص منها ، وكذلك أحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-158 المؤرخ في 16 مايو. ، 1998 بشأن انضمام الجزائر ، مع تحفظ ، إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والقضاء عليها.
من الضروري تقديم ملف كامل يتكون من الوثائق المذكورة أدناه: – اتفاقية محددة لاستيراد هذه النفاية في حالة عدم قيام الدولة المستوردة بحظر استيراد هذه النفاية. (المادة 4 ج من المادة 4 من الاتفاقية). – اتفاق التزام من مركز الإزالة للإدارة السليمة بيئياً للنفايات المعنية. – عقد بين المصدر والمزيل يحدد الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المعتبرة. – اعتماد المنشأة لمعالجة المخلفات المراد تصديرها. – وثيقة إخطار موقعة تؤكد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد المستورد (انظر الملحق الخامس-ألف من الاتفاقية). – وثيقة نقل مصاحبة للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى من مكان منشأ النقل إلى مكان التخلص منها (انظر الملحق الخامس-ب من الاتفاقية). – تشترط الدولة المستوردة التغطية التأمينية أو الضمانات أو الضمانات الأخرى كشرط لدخول أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو نفايات أخرى. – تقرير تحليل للنفايات المعنية
وتجدر الإشارة إلى أن الحركة عبر الحدود لا يتم تفعيلها إلا بعد تلقي تأكيد مكتوب بما يلي:
– تلقى المخطر (الذي يحتوي على الإعلانات والمعلومات المحددة في الملحق الخامس-أ) موافقة خطية من الدولة المستوردة وذلك – تلقى مؤلف الإخطار تأكيدا من حالة الاستيراد بوجود عقد بين المصدر والمزيل يحدد الإدارة السليمة بيئيا للنفاية المعنية (رقم 3 من المادة 6).
شهادة حامل النفايات وثيقة الإخطار بنقل / شحن النفايات عبر الحدود